تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة:

يرفع المركز الى مجلس الوزراء – خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية – حسابه الختامي السنوي وتقريراً سنوياً عما حققه المركز من انجازات خلال السنة الماضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية