الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثانية عشرة:
يرفع المركز الى مجلس الوزراء – خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية – حسابه الختامي السنوي وتقريراً سنوياً عما حققه المركز من انجازات خلال السنة الماضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.