تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثلاثون:

1- تحل هذه الضوابط محل الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية الصادرة بعام 1437هـ.
2- يبدأ سريانها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية