تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون:


1- للمتقدم حق التظلم أمام اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية على أن يقوم بمعاودة سداد المقابل المالي للخدمات وفي حال تم قبول تظلمه فيرد له المقابل المالي اللازم لإجراء التظلم، على أن تختص المحكمة الإدارية بالنظر في أي من القرارات الصادرة بخصوص تطبيق أحكام هذه الضوابط والإجراءات.
2- ليس للمؤسسة أي علاقة بأي خلاف أو نزاع ينشأ بين المرخص له وفقاً لهذه الضوابط والاجراءات والغير.
3- . لا يجوز للمشغل مزاولة أي نشاط للتدريب أو أي نشاط أخر بخلاف ما هو مرخص له وفي حالة تحقق ذلك تلغي رخصة التشغيل الصادرة له. 
4- تكون اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية هي الجهة التي تملك تفسير مواد هذه الضوابط والإجراءات وتحديد العقوبات للأفعال غير المحددة فيها.
5- تصدر اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية لائحة مصاريف الاشراف والمتابعة. 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية