تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون:

1- يجوز إسناد مهام تشغيل الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الإختبارات المرخصـة مـن المؤسسة لأكثر من مشغل بموافقتها وفق أحكام هذه الضوابط. 
2- للمؤسسة في حال الحاجة إلى اسناد مهام مراكـز الإختبار للقطاع الخاص إصـدار اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك بقرار من المحافظ. 


​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية