1- يجوز إسناد مهام تشغيل الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الإختبارات المرخصـة مـن المؤسسة لأكثر من مشغل بموافقتها وفق أحكام هذه الضوابط.
2- للمؤسسة في حال الحاجة إلى اسناد مهام مراكـز الإختبار للقطاع الخاص إصـدار اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك بقرار من المحافظ.