في حال عدم تقيد المشغل أو مركز الإختبار بالتزاماته الواردة بهذه الضوابط فإن للمؤسسة تقرير ما يلي:
1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على معينه من تاريخ الخطاب.
2. ايقاف النشاط بشكل مؤقت بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
3. الغاء الرخصة