عدم الالتزام بالمعايير والتعليمات ودليـل وتعليمات الإختبار الواردة المشار إليها بهذه الضوابط، أو عدم تحديث بنوك الأسئلة يرتب الآتي:
1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على معينه من تاريخ الخطاب.
2. ايقاف النشاط بشكل مؤقت بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر.