تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون:

​ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار  في مقر غير معتمد من المؤسسة يرتب الآتي:
1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوم من تاريخ الخطاب. 
2. في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية