الإعلان بما يخالف ما ورد بهذه الضوابط:
1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوم من تاريخ الخطاب.
2. في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.