تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون:

​ استخدام الرخصة في غير الغايات التي أصدرت لأجلها يرتب الآتي: 

1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ الخطاب. 

2. إذا لم يلتزم المخالف يتم ايقافه عن ممارسة النشاط المرخص له بشكل مؤقت لمدة شهر.

3. في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية