تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:

 ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية بعد الغاء الاتفاقية مع الجهة المالكة يرتب عليه الآتي:

1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوم من تاريخ الخطاب. 

2. في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية