تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون:

قيام مركز الإختبار بإجراء إختبارات لشهادات احترافية غير معتمدة من المؤسسة يرتب الآتي:

1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ الخطاب. 

2. في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية