تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون:

​ ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الإختبار بدون الحصول على الرخصة اللازمة من المؤسسة أو بعد انتهاء الرخصة وعدم التجديد يترتب عليه الآتي:

1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ الخطاب. 

2. إذا لم يلتزم المخالف تُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.

3. في حال عدم الالتزام يحرم من فرصة التقدم لطلب الرخصة لمدة لا تقل عن سنتين.

4. يحال المخالف للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته النظام العام.

5. للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية