تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون:

​ يكون المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة وفقا للتالي:

1. المقابل المالي لإجراء إختبار 40 ريال لكل مختبر .

2. المقابل المالي للتصديق على الشهادات 50 ريال لكل شهادة .

3. المقابل المالي للترخيص لمركز إختبار  500 ريال.

4. المقابل المالي لقاء تقييم وفحص نظام الإختبار للشهادة 5000 ريال.

5. المقابل المالي عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية 5000.

6. المقابل المالي لقاء تقييم المحتوى العلمي للشهادة   5000.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية