الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
كون ضوابط الإعلانات وفقاً للآتي:
1. الإعلان بالاسم المرخص للمشغل أو مركز الإختبار.
2. إبراز رقم الرخصة.
3. أن يكون الإعلان خاليا من الإيهام أو الغموض أو التغرير .
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.