تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون:

​ لأغراض ضبط الجودة تقوم المؤسسة بما يلي:

1- الإشراف على مراكز الإختبار ولها في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مراقبة سير أعمـال نظـم الإختبارات وجلسات الإختبار والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية.

2-  تعتمد المؤسسة برنامج نظام الاختيارات المقدم من الجهات المالكة لنظم الإختبارات للمشغل باللغتين العربية والإنجليزية.

3- يجـب ألا تشتمل أو تسـبـب بـرامج التشغيل أو الإختبارات المعتمـدة أي تعـديات علـى حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير. 

4- تقوم المؤسسة بالاطلاع على الإختبارات المعتمدة من الجهات المالكة ولها حق طلب التحديث.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية