لأغراض ضبط الجودة تقوم المؤسسة بما يلي:
1- الإشراف على مراكز الإختبار ولها في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مراقبة سير أعمـال نظـم الإختبارات وجلسات الإختبار والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية.
2- تعتمد المؤسسة برنامج نظام الاختيارات المقدم من الجهات المالكة لنظم الإختبارات للمشغل باللغتين العربية والإنجليزية.
3- يجـب ألا تشتمل أو تسـبـب بـرامج التشغيل أو الإختبارات المعتمـدة أي تعـديات علـى حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير.
4- تقوم المؤسسة بالاطلاع على الإختبارات المعتمدة من الجهات المالكة ولها حق طلب التحديث.