تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشر:

تلغى الرخصة في الحالات التالية:

1- تخلف أحد اشتراطات الترخيص.

2- وجود ملاحظات على الشهادة أو المركز تؤثر على جودته أو طبيعة عملها وفقاً للتعليمات التي تصدر من الإدارات المختصة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية