تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشر:

​أولاً: تعد الرخصة ملغاه بانتهائها، ويجب إيقاف كافة الأنشطة وتسوية جميع الالتزامات تجاه الآخرين خلال شهر من تاريخ انتهائها وتقديم ما يثبت ذلك رسمياً للمؤسسة.

ثانياً: إجراءات الغاء رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية أو مركز الإختبار قبل انتهاء مدتها:

1- التقدم بطلب الإلغاء.

2-الإعلان في إحدى الصحف المحلية اليومية الورقية، وللجنة الرئيسية تقرير الإعلان بأي من الوسائل الأخرى التي ترى مناسبتها.

3- تصفية كل الالتزامات تجاه الغير وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسة مع إقرار خطي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية