أولاً: تعد الرخصة ملغاه بانتهائها، ويجب إيقاف كافة الأنشطة وتسوية جميع الالتزامات تجاه الآخرين خلال شهر من تاريخ انتهائها وتقديم ما يثبت ذلك رسمياً للمؤسسة.
ثانياً: إجراءات الغاء رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية أو مركز الإختبار قبل انتهاء مدتها:
1- التقدم بطلب الإلغاء.
2-الإعلان في إحدى الصحف المحلية اليومية الورقية، وللجنة الرئيسية تقرير الإعلان بأي من الوسائل الأخرى التي ترى مناسبتها.
3- تصفية كل الالتزامات تجاه الغير وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسة مع إقرار خطي.