تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشر:

تصدر الرخصة لمركز الإختبار أو الشهادات الاحترافية والمهنية وتجدد وفقاً للآتي:

1- تكون مدة رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية ثلاث سنوات على أن لا تتجاوز المدة الواردة بالاتفاقية الموقعة بين المشغل والجهة المالكة أو المدة المتبقية في ترخيص الجهة المالكة، أيهما أقل..

2- يجب على ا المشغل المرخص له وفقاً لهذه الضوابط الراغب في تجديد الرخصة التقدم بطلب تجديدها قبل انتهائها بستة أشهر، وعند مخالفة ذلك فللمؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ولها الرفع للجهات المختصة.

3- الشهادات الاحترافية والمهنية الحاصلة على اعتماد المؤسسة تكون مدتها ثلاث سنوات وللجنة الرئيسية تمديد ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية