تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشر:

1. تعبئة  النماذج المعدة لذلك والتأكد من قبل المؤسسة من استيفاء شروط الترخيص اللازمة، 

2. تقديم كافة النماذج الى مركز التدريب الإلكتروني بالمؤسسة.

3. بعد الحصول على الرخصة يتم توقيع اتفاقية بين المركز والمتقدم، ثم يقوم مركز التدريب الإلكتروني بتعميد الموظف المختص بزيارة مركز الإختبار والتأكد  من استيفاء الإجراءات 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية