تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشر:

في حال رأت المؤسسة الترخيص لمركز إختبار فيكون ذلك بعد توفر الشروط التالية:

1. وجود مقر يتوفر فيه وسائل الاتصال (خط ثابت، بريد إلكتروني ، صندوق بريد) وأي متطلبات أخرى.

2. توفر الاشتراطات التقنية وفقاً لما هو وارد في دليل تعليمات الإختبار ومعايير الجودة .

3. توفير وسائل عمل الإختبارات المطلوبة للشهادات الاحترافية والمهنية.     

4. توفير الهيئة الإدارية والفنية.  

5. سداد المقابل المالي.

6. أن يكون المركز مستقل غير تابع لمنشأة تدريبية أو تعليمية.

7. أي شروط أخرى تقررها اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بعد دراسة الطلب.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية