تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشر:

يجوز للجنة الرئيسية اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون إجراءات التقدم بطلـب الترخص وفقاً للمسار الوارد بالنموذج رقم (1) المرفق بهذه الضوابط على أن يتوفر فيها بحد أدنى ما يلي: 

1. ان تكون ضمن التخصصات التي تتماشى مع سوق العمل.

2. توفر الشهادة الاحترافية والمهنية على منصات مراكز الاختبار الدولية مثل ( سيرتيبورت ، بيرسون فيو ، بايومترك)

يتوجب على المستفيدين الحاصلين على الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار المختبرين عن بعد التقدم للمؤسسة بطلب تصديق الشهادات بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة وفقاً للنموذج رقم (2).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية