تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشر:

​ إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية وفقاً للآتي:

1.  التسجيل بالبوابة الإلكترونية أو التقدم للمؤسسة مباشرة.

2. تقديم طلب الترخيص وفقاً للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق كافة المستندات اللازمة.

3. سداد المقابل المالي.

4. استيفاء الاشتراطات المشار إليها بهذه الضوابط.

5. عرض الطلب على اللجنة التنفيذية لدراسة الموضوع وإصدار قرارها بتمرير الطلب للجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية أو إعادته لمقدم الطلب بالرفض مسبباً.

6. العرض على اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية للترخيص للشهادة الاحترافية والمهنية أو رفض الطلب. 

7. ترخص الشهادة الاحترافية  او المهنية من قبل اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية.

8. البدء في أعمال تشغيل الشهادة الاحترافية او المهنية خلال مدة أقصاه (80) يوماً وإلا عٌد الترخيص بالشهادة ملغياً بقرار يصدر من اللجنة الرئيسة. 

9. تزويد المشغل مركز التدرب الإلكتروني  بالمؤسسة بنظام الإختبار والرفع بأسماء المختبرين.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية