تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشر:

يشترط بأن يتوفر في طالب الترخيص للشهادات الاحترافية والمهنية أو مراكز الإختبار بحسب طبيعته ما يأتي:

1. المؤسسات والشركات المحلية يشترط ما يلي:

‌أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة وتنظيم وتشغيل الشهادة الاحترافية والمهنية أو نظم الإختبارات أو مراكز الإختبار حسب الطلب. 

‌ب- أي رخص أو متطلبات من الجهات الحكومية المختصة.

2. الجهات الحكومية الراغبة بالاستثمار أسوة بالقطاع الخاص، أو الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في ممارسة تقديم الشهادات الاحترافية والمهنية أو إنشاء مركز الإختبار لتقديمه لغير موظفيها يشترط أن يكون لديها ترخيص حكومي. 

3. للمؤسسة رفض طلب الرخصة لأي من الجهات إذا رأت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي تقدرها على أن يكون القرار بالرفض مسبباً. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية