تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة:

يرخص للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المؤسسة بعد توفر الشروط التالية:

1. اجتياز فحص المحتوى من قبل المؤسسة.

2. اجتياز فحص نظام الإختبارات من قبل المؤسسة.

3. أن يتوفر للشهادة معايير للاختبار وقياس للمهارة وضبط للجودة وآليات إصدار الشهادة..

4. سداد المقابل المالي.

5. أي شروط أخرى تقررها اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بعد دراسة الطلب.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية