تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة:

تختص اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:

1. دراسة ما يرد من طلبات تتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسية.

2. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسية.

3. القيام بأي أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الرئيسية.

4. التوصية بتطوير الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسية لدراستها وفي حال مناسبتها يتم الرفع بها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه حيالها..


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية