تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

 تُشكل لجنة تنفيذية من قبل رئيس اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من ويجوز اشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي وأمين للجنة من المؤسسة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية