تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

تختص اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:

1. الترخيص واعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية.

2. الترخيص لمراكز الإختبارات للشهادات الاحترافية والمهنية.

3. النظر في مدى التزام المرخص لهم بهذه الضوابط والتحقق من المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها بهذه الضوابط وكذلك تقدير أي عقوبة مناسبة للمخالفة لم ترد ضمن هذه الضوابط او تقدير عقوبة أكبر تتلائم مع المخالفة في حال جسامتها.

4. الغاء ترخيص أو اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الإختبارات وكذلك إيقاف نشرها داخل المملكة العربية السعودية بقرار مسبب يصدر.

5. اعتماد وتعديل النماذج والادلة والمعايير وخلافه والملحقة بهذه الضوابط بها بتوصية ترفع منها وبقرار يصدر من رئيسها.

6. النظر في التظلمات المقدمة على قرارتها.

7. اجراء الدراسات والتوصية بتعديل هذه الضوابط والرفع بها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه حيالها.

8. تفسير نصوص هذه الضوابط.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية