الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تُشكل لجنة رئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المحافظ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المؤسسة يكون من بينهم رئيس للجنة ويجوز اشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.