تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

 تُشكل لجنة رئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المحافظ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المؤسسة يكون من بينهم رئيس للجنة ويجوز اشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية