تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

​ المعايير الخاصة بالشهادات المهني الاحترافية:

1. اجتياز اختبار وحضور ساعات الدورة تدريبية

2. اعتماد البرنامج (التدريبي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمني.

مع ملاحظة :  ان اعتماد مسميات الدبلوم او خلافه ضمن مسمى الشهادة الاحترافية لا يعد اعتراف بمؤهل وانما هو اعتراف بالشهادة الاحترافية وان المؤهلات خاصة للإطار الوطني للمؤهلات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية