المعايير الخاصة بالشهادات المهني الاحترافية:
1. اجتياز اختبار وحضور ساعات الدورة تدريبية
2. اعتماد البرنامج (التدريبي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمني.
مع ملاحظة : ان اعتماد مسميات الدبلوم او خلافه ضمن مسمى الشهادة الاحترافية لا يعد اعتراف بمؤهل وانما هو اعتراف بالشهادة الاحترافية وان المؤهلات خاصة للإطار الوطني للمؤهلات.