تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

​​ تهدف هذه الضوابط إلى ما يلي: 

1. تنظيم إجراءات الحصول على رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الإختبارات.

2. توحيد السياسات والإجراءات الخاصة بالحصول على الشهادات الاحترافية والمهنية.

3. ضبط جودة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الإختبارات.

4. تعزيز الشفافية والموثوقية.

5. رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي.

6. تطبيق المعايير الدولية على الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات المحلية.

7. منع الممارسات غير المرخصة بمجالات الشهادات الاحترافية والمهنية وتنظيم مراكز الإختبارات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية