تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

التعريفات :

يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية ــ أينما وردت في هذه الضوابط ــ المعاني الموضحة أمام كل منها ، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك .

1. المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

2. اللائحة:  لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الاختبارات.

3. الضوابط: الضوابط والاجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية.

4. المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

5. اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية: لجنة تشكل بقرار من المؤسسة لأغراض الترخيص أو اعتماد الشهادات ومراكز الاختبارات، ووفقاً لاختصاصاتها التي تحددها هذه الضوابط.

6. اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية: لجنة تنفيذية متفرعة من اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية تشكل بقرار من رئيس لجنة الشهادات الاحترافية الرئيسية.

7. أمين اللجنة: أمين اللجنة التنفيذية أو الرئيسية للشهادات الاحترافية. 

8. الجهات المالكة: جهات تملك بموجب حقوق الملكية الفكرية نظم الاختبارات الإلكترونية والتقليدية، أو الشهادات الاحترافية والمهنية، سواء كانت تلك الجهات خاصة أو أكاديمية أو منظمات، محلية أو دولية.

9. الشهادات الاحترافية: وثيقة تصدرها جهات خاصة أو عامة أو أكاديمية أو هيئات، أو منظمات دولية مالكة للوثيقة، تثبت قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية معينة بعد اجتياز اختباراتها.

10. الشهادات الاحترافية واسعة الانتشار: شهادة تحمل اسم متعارف عليه على نطاق دولي واسع.

11. الشهادات المهنية الاحترافية: هي وثيقة من منظمة مختصة غير ربحية تحدد مستوى معرفة الفرد أو إتقانه في صناعة أو مهنة معينة وتتطلب حضور ساعات ودورة تدريبية ومنتهية باجتياز اختبار الشهادة.

12. نظم الاختبارات: أنظمة أو تطبيقات تملكها جهات خاصة أو عامة، أو أكاديمية أو هيئات، أو منظمات محلية أو دولية، تقيس قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.

13. الترخيص: موافقة المؤسسة على الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار.

14. الاعتماد: موافقة المؤسسة على اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون أن يتم التقدم بطلب.

15. مركز الإختبار: مقر لعقد إختبارات الشهادات الاحترافية والمهنية.

16. المشغًل: جهات ترخص لها المؤسسة لإدارة الشهادات الاحترافية والمهنية كجهات مالكة، أو كوكلاء أو خلافه للجهات المالكة.

17. دليل تعليمات الإختبار: التعليمات والضوابط الصادرة من المؤسسة والخاصة بمراكز الإختبار وتنظيم عقد الإختبار.

18. معايير الجودة: معايير وتعليمات لضبط الجودة تصدر من المؤسسة.

19. الدمج: دمج مزودي الاختبارات في نظام حجز وتشغيل مستقل.

20. مركز التدرب الإلكتروني: الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية