تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

​​النص قبل التعديل:

يهدف البنك إلى ما يأتي:

أ. تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها.

ب. تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.

ج. تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

د. العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية.

ه. تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.

و. تقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص للعمل.

ز. تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها.

ح. تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بإدارة المحافظ المالية الخاصة من قبل البنك وتوجيهها للمستفيدين من خدماته بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.


النص بعد التعديل: (إضافة ​فقرة على المادة الرابعة)

ط. كفالة الفئات المستهدفة بالبرنامج الذي يخصص لهذا الغرض، وفق ضوابط وسياسات يضعها مجلس الإدارة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية