الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحديد التدريبات المقدمة لوسطاء التمويل لإدارة المحفظة التمويلية وتدريب الأسر المنتجة المستفيدة من المحفظة المالية المقدمة من قبل البنك.
فيما يلي الأدوار والمسؤوليات الرئيسية الإدارات المشاركين في تطبيق السياسة:
2.1. الإدارة العامة لتمويل الأسر المنتجة
تشمل مسؤوليات الإدارة العامة لتمويل الأسر المنتجة:
1. مراجعة واعتماد التحديثات على السياسة الالتزام والوثائق ذات العلاقة
2. اعتماد الخطة التدريبية لوسطاء التمويل بالتعاون مع إدارة التمكين والتنمية
2.1.1. إدارة التخطيط والتطوير
تشمل مسؤوليات إدارة التخطيط:
التنسيق مع إدارة التمكين والتنمية لتقديم التدريبات اللازمة وتأهيل وسطاء التمويل
2.1.2. إدارة المراقبة
تشمل مسؤوليات إدارة المراقبة ما يلي:
1. التأكد من مطابقة مراحل العمل للوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة
2. مراجعة، وتحديث، وتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارة العامة لتمويل الأسر المنتجة وسلسلة قيمة وسيط التمويل
3. متابعة تحقيق المستهدفات وتقديم التقارير والتوصيات اللازمة
2.1.3. إدارة العلاقة
تشمل مسؤوليات إدارة العلاقة ما يلي:
1. مراجعة نظام التصنيف الائتماني بشكل دوري وتطويره
2. طلب التدريبات /إعادة تدريب وسيط التمويل عند الحاجة لإدارة المحفظة التمويلية
2.2. إدارة التمكين والتنمية
تشمل مسؤوليات إدارة التمكين والتنمية ما يلي:
1. تقديم دورات تدريبية لوسطاء التمويل لإدارة المحافظ التمويلية
2. تقديم دورات إعداد المدربين لوسطاء التمويل
3. تقييم المدربين والمواد التدريبية المقدمة من وسطاء التمويل لتدريب الأسر المنتجة
2.3. وسطاء التمويل
1. حضور الورش التدريبية المقدمة من البنك والمتعلقة "بإدارة المحفظة" قبل صرف الدفعة الأولى من قيمة المحفظة، وحسب توصيات البنك.
2. حضور الورش التدريبية المقدمة من البنك والمتعلقة "بتأهيل المدربين".
3.1. الورش التدريبية
تقوم إدارة التمكين والتنمية بتقديم التدريب اللازم لوسطاء التمويل لإدارة المحفظة التمويلية
محاور الورش التدريبية:
1. إدارة المحفظة التمويلية (الأدوار والمسؤوليات، اللائحة، الإجراءات، والأنشطة المتعلقة بالإقراض مثل المستفيدين المستهدفين، وتقييم المشاريع).
2. تحديد متطلبات "تدريب المدربين" وعقد ورش العمل اللازمة لوسطاء التمويل.
3. تدريب وسطاء التمويل على الية رفع طلبات الخدمة والشكاوى عن طريق المنصة والرقم الموحد
4. تقييم مواد التدريب المقدمة من قبل وسطاء التمويل للأسر المنتجة وتقييم المدربين.
• تقوم إدارة التمكين والتنمية بتحديث سجلات تدريب وسطاء التمويل على منصة الأسر المنتجة الخاصة بالبنك
• تقوم إدارة التمكين والتنمية بمشاركة التقارير والتوصيات الخاصة بعملية التدريب مع الإدارة العامة لتمويل الأسر المنتجة
3.2. تقييم العملية التدريبية
تقوم إدارة المراقبة بمشاركة استبيانات استطلاع الرأي مع وسطاء التمويل لقياس مدى الرضى عن الورش التدريبية المقدمة والمواد التدريبية.
مكتب إدارة إجراءات العمل.
آخر تحديث : 20 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.