7.1 الضوابط الخاصة بتطبيق "الحوافز":
وذلك من خلال الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين، وتصنيف الحوافز وتحديد أنواعها.
7.1.1 تصنيف الحوافز وأنواعها ومجالات تطبيقها:
§ تصنف الحوافز وأنواعها وفقاً لنتائج تقييم الأداء للمستفيدين في دليل تعليمات حوافز العمل الحُرّ) وعلى سبيل المثال لا الحصر "حوافز نقدية، مكافآت مالية، حوافز عينية ومعنوية، خدمات وبرامج تحفيزية، أي حوافز أخرى يتم اقتراحها من الإدارة التنفيذية للعمل الحُرّ واعتمادها من الرئيس التنفيذي او من يفوضه ".
7.1.2 اشتراطات الحوافز ومعايير الاستحقاق
§ تم تفصيل وبيان الاشتراطات ومعايير الاستحقاق الواجب توفرها بالمستفيدين ضمن الجدول رقم (2) الخاص بالشروط والذي تمت الإشارة له في دليل تعليمات حوافز العمل الحر.
7.2 الأحكام العامة:
7.2.1 يتم صرف الحافز وفقًا للشريحة التي تم تصنيف المستفيد عليها ضمن مصفوفة الحوافز.
7.2.2 تنطبق هذه السياسة على ممارسي العمل الحُرّ.
7.2.3 لا تتعارض هذه الحوافز مع أي حوافز أخرى، أو دعم، أو مزايا استثنائية/ دائمة يمنحها البنك لجميع المستفيدين أو بعضهم.
7.2.4 يتم صرف الحوافز بجميع أنواعها من ميزانية الحوافز.
7.2.5 يمكن صرف الحوافز للمستحقين في حال وجود مستحقات مالية للبنك وهم على سبيل المثال لا الحصر:
1- العملاء المتعثرين.
2- العملاء المتأخرين بالسداد.
3- عملاء لم تستكمل أقساط التأمين.
7.2.6 لا تعد الحوافز الواردة في هذه السياسة جزءاً من "أصل التمويل" أو "القروض" والتي يدفعها البنك للمستفيدين "الحاصلين على تمويل" وإنما هي دعم لممارسي الأعمال الحُرّة
7.2.7 الضوابط المحددة للحوافز هي:
- بنود واقسام هذه السياسة
- الإجراءات التنفيذية والتنظيمية للحوافز
ونظرا لما يتسم به نظام الحوافز من متطلبات متسارعة تتطلب التحديث المستمر على تصنيف وأنواع الحوافز- الشروط العامة ومعايير الاستحقاق – آلية الاحتساب فقد تم اعداد دليل تعليمات حوافز العمل الحر لتغطية وشمول كافة هذه المتغيرات وباعتماد الرئيس التنفيذي او من يفوضه.