الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وضع الضوابط الخاصة بتطبيق نظام الحوافز والخاص بدعم ممارسي نشاط العمل الحُرّ وذلك من خلال تنظيم آلية الاستفادة من هذه الحوافز لعملاء البنك والحاصلين على منتجات برامج العمل الحر وذلك وفق ضوابط واشتراطات وسياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي بالبنك او من يفوضه.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.