تعديل “وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة " بـ" وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء "من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والسبعون)، ويصبح النص كالآتي:
يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسيل الاموال، ونظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات ضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص اتخاذ الاتي:
1- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الامناء والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز ان يكون الحفظ الكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من المركز...