تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والستون

​​تحذف "وصورة من هويته الوطنية" من الفقرة (10) من المادة ( الخامسة والستون) وتعدل الفقرة (12) من المادة ذاتها بإضافة كلمة  "في المقر"، لتصبح المادة كالآتي: 

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:....

10.          تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه، وتزويد المركز باسمه وفقًا للنماذج المعتمدة منه وقرار تعيينه.​..

12- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح، وإضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية