تسجيل الدخول

المادة الستون

​تعديل “وصور وثائق الهويات الوطنية " بـ" وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية " في الفقرة (3) من المادة ( الستون)، ​ويصبح النص كالآتي:

يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية: ..

3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية