تعديل “وصور وثائق الهويات الوطنية " بـ" وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية " في الفقرة (3) من المادة ( الستون)، ويصبح النص كالآتي:
يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية: ..
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.