تسجيل الدخول

المادة الحادية والخمسون

​تحذف الفقرة (2) " 2. صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس"  من المادة (الحادية والخمسون)، وتصبح المادة كالآتي: 

يجب على الشخص الطبيعي الراغب في تأسيس مؤسسة أن يقدم للمركز الآتي:
1 . طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقًا للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوبًا ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
      أ. الاسم حسب الهوية الوطنية.
     ب. رقم الهوية الوطنية.
     ت. المهنة.
     ث. محل الإقامة.
       ج. بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2 . اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد​ الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
3 . لائحة أساسية للمؤسسة وفقًا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية