تعديل نص “وصور وثائق الهويات الوطنية " بـ" وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية "في الفقرة (1) من المادة ( الثامنة والثلاثون)، ويصبح النص كالآتي:
" يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسيل الاموال، ونظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات ضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص اتخاذ الاتي:
1- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز ان يكون الحفظ الكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من المركز..."