تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون

إضافة كلمة " في مقر " على الفقرة (20) من المادة (الحادية والثلاثون)  وإضافة فقرة جديده رقمها (25) لتصبح بالنص الآتي: 

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي: ..

20- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، وإضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.​...

25- السعي إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر استقطاب الكفاءات، وتنمية الموارد البشرية في الجمعية. ​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية