تسجيل الدخول

المادة الثالثة والعشرون

تعدل " بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية" بـ" صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات​"، لتصبح المادة كالآتي: 

يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية