تحذف “وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم " من الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة، ويصبح النص كالآتي:
يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:...
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.