تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

​تعدل  كلمة " الدورة الأولى " بـ " الدورة الثانية"، ويصبح النص كالآتي:

2. تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية