الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة كلمة " أو الاتفاق" على الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانون) لتصبح بالنص الآتي:
1- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.