تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثمانون

​إضافة كلمة " أو الاتفاق" على الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانون) لتصبح بالنص الآتي: 

1-  لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية