تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

تحذف الفقرة (2) من المادة السابعة والتي تنص على " 2. صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس" لتصبح  المادة بالنص الآتي: 

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي:

1.         طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس على النحو الآتي:

                   أ‌.          الاسم حسب الهوية الوطنية.

                   ب‌.        رقم الهوية الوطنية.

                   ت‌.        المهنة.

                   ث‌.        العنوان الوطني.

                    ج. بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

2.         اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

3.         لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

4.         أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية