الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:1. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437هـ .2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.3. القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.4. المستفيد الحقيقي: شخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية .5. الجمعية: الجمعية الأهلية.6. المؤسسة: المؤسسة الأهلية.7. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الأهلية.8. مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية.9. المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا، أم مديرًا عامًا، أو أمينًا عامًا أو غير ذلك.10. نموذج الإفصاح: نموذج يعده المركز بهدف جمع معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة.11. سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات داخلية في المركز تُقيد فيها بيانات المستفيد الحقيقي.12. السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
تهدف هذه القواعد إلى:
1. تعزيز شفافية القطاع غير الربحي.2. تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها في سجل المستفيد الحقيقي.3. تعزيز الامتثال بالمتطلبات المحلية والدولية.
تسري القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية وفقاً لأحكام النظام.
1. يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، هم المستفيدين الحقيقيين.
2. في حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصاً اعتبارياً فيعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو ما نصت عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من قبل الجهة الاشرافية والرقابية التي يتبع لها الشخص الاعتباري، وإذا تعذر ذلك فيكون المستفيد الحقيقي هو الممثل النظامي للشخص الاعتباري .
ينشئ المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة وبيانات المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك - من خلال نموذج الإفصاح - وكل تحديث يطرأ عليها، على ان يشتمل السجل على الأقل البيانات الآتية:
1. بيانات الجمعية أو المؤسسة، وبصفة خاصة الآتي:أ- اسم الجمعية أو المؤسسة، وعنوان مقرها الرئيس.ب- رقم التسجيل، والتصنيف، والجهة المشرفة عليها فنياً.2. بيانات المستفيد الحقيقي على أن تتضمن الآتي:أ- اسم المستفيد الحقيقي، ورقم هويته.ب- مكان وتاريخ ميلاده.ج- عنوانه.د- بيانات التواصل.
1. يلتزم المستفيد الحقيقي بتقديم المعلومات الواردة في الفقرة (الثانية) من المادة (الخامسة) إلى الجمعية أو المؤسسة خلال (خمسة) أيام، وذلك في الحالات التالية:
أ- إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة.
ب- تشكيل مجلس الإدارة في الجمعية أو مجلس الأمناء المؤسسة.
ج- أي تغيير/ أو تعديل يطرأ على معلومات المستفيد الحقيقي.
2. تلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم تلك المعلومات إلى المركز خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتمالها لديها
3. يكون المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولاً أمام المركز بتوفير معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي ، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من ذلك.
للمركز طلب الاطلاع أو قيد أي وثائق أو معلومات عن المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة، وعلى الجمعية أو المؤسسة الاستجابة للطلب في مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخه.
1. تلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح.2. على الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة) أيام من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه.3. على الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقين، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونيًا مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة.4. للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعية أو المؤسسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ الطلب.
يحتفظ المركز ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (عشر) سنوات من تاريخ تحقق أي من الآتي:
أ- زوال صفة المستفيد الحقيقي.ب- حل أو دمج الجمعية أو المؤسسة.
يلتزم المركز بسرية سجل المستفيد الحقيقي، وللمركز إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
تطبق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثالثة والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند إيقاع العقوبة.
يعد المركز دليل استرشادي يهدف لتوجيه الجمعيات والمؤسسات ومنسوبيها إلى إجراءات وتدابير الحصول وتوفير معلومات المستفيد الحقيقي.
يُعمل بهذه القواعد بعد (تسعين يوماً) من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 10 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.