تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon إضافة فقرة (8) الى المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية


يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف لإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة.





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية