تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تكون بالنص الآتي:


رقم المادة /الفقرةنص الفقرتين نبذة عن التعديل
الرابعة عشرة/ 2 و 3
2.  في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا.
3.  يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية - تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
إضافة فقرتين للمادة يقرر بموجبهما أن يكون الحد الأعلى لكامل المرتّب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة (45000) ألف ريال شهرياً، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة – تعديل ذلك الحد.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية