الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحظى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام ورعاية من حكومتنا الرشيدة- أيدها الله- حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، وتيسير الإجراءات التي تمكنهم من تحقيق أعلى درجات الاستقلالية التي تعزز اندماجهم في المجتمع، وانطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أكدت على تعزيز التنمية الاجتماعية وإنشاء أنظمة اجتماعية متطورة وتحسين كفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (691) في 17/8/1445هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد التنفيذية الصادرة من معالي الوزير رقم (35160)وتاريخ 12-3-1446هـ ، جاء هذا الدليل موضحًا معايير اعتماد ملاءمة برامج التدريب المهني المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف هذا الدليل إلى إرساء بيئة تنظيمية وإجرائية واضحة، يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على التدريب المهني الذي يلاءم قدراتهم واحتياجاتهم، كما يساهم في تمكين القطاع غير الحكومي الاستثمار بفاعلية في تقديم البرامج المهنية بجودة وكفاءة عالية.
1. أن يكون البرنامج المهني معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع.
1. الخبرة المهنية والتخصصية: يجب أن يكون المدربون ذوي خبرة في مجال التدريب المهني لمدة لا تقل عن سنة وحاصل على شهادة البكالوريوس في المجال وحاصل على شهادة مدرب معتمد ولديهم إلماماً في مجال التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، الخبرة في تقديم التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة تضمن فهمهم لاحتياجات المتدربين.2. التدريب على التعامل مع ذوي الإعاقة: ينبغي أن يكون المدرب قد تلقى تدريباً متخصصاً في كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الإعاقات سواء كانت (حركية، عقلية، سمعية أو بصرية).
1. مقابض مناسبة للأدوات اللازمة للتدريب
2. طاولـة توفـر مسـاحة كافيـة للركبـة.
1. جهاز حاسوب بلوحة مفاتيح معدلة يمكن مواءمتها وفقاً لطبيعة الإعاقة في اليدين أو إحداهما أو في أحد الأصابع أو يمكن التحكم به عن طريق الفم أو الشفاه أو القدم.
2. برنامج محول الكلام إلى نصوص للاستعاضة عن الطباعة اليدوية.
3. طاولة ومقعد قابلين للارتفاع والانخفاض والثني بمختلف الاتجاهات لتمكين الشخص من استخدام قدميه في التقاط الأشياء وربما الطباعة والكتابة.
4. جهاز حاسوب يمكن التحكم بها باللمس عن طريق الفم أو الشفاه أو القدم.
5. مقابض مبطنة وبمساحة معقولة للأدوات المكتبية أيًا كان نوعها لتمكين الشخص من التقاطها واستخدامها بأي جزء من جسمه كالفم أو الذراعين أو القدمين
6. أدوات وآلات معدلة ومرنة وبمقابض مبطنة وبمساحة معقولة يمكن التحكم بها بالقدمين أو اعلى الذراعين أو بالصدر أو بالفم أو غير ذلك.
1. استخدام تقنيات التكنلوجيا المساعدة مثل برامج تحويل النصوص إلى صوت، التي تساعد ذوي الإعاقة البصرية في قراءة النصوص الإلكترونية
2. شاشات القراءة المكبرة.
3. الأدوات اللازمة للتدريب تكون مزودة بشارات تنبيه صوتيه واضحة.
1. تزويد الأدوات بالحد الأقصى للأمان والسلامة
2. تبسيط الحقيبة التدريبية أو تقديمها بطرق متعددة (صوتية، مرئية أو عملية) لتتناسب مع قدرات وتحدياته النفسية
1. تحويل ما يلزم من وثائق ومواد إلى لغة مبسطة.
2. استخدام الوسائل المساعدة مثل الصور ا التوضيحية والوسائط المتعددة
3. مرونة في مواعيد إنجاز المهام الوظيفية.
4. توفير مدرس أو محاضر "ظل" أي معاون للشخص متى أراد ذلك.
5. تزويد الأدوات بالحد الأقصى للأمان والسلامة.
1. مترجم لغة إشارة.
2. استخدام طرق التواصل البديلة مثل النصوص المكتوبة أو تطبيقات وبرامج الترجمة الفورية من الصوت إلى نص
3. أدوات التدريب اللازمة تكون مزودة بإشارات تنبيه ضوئية
4. السماعات الصوتية أو الأجهزة المعينة السمعية وأنظمة الصوت المعزز المتصلة بمكبرات الصوت.
1. توفير الأدوات والأجهزة بأعلى درجان الأمن والسلامة.
2. توفير كافة الترتيبات والخدمات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات مؤقتة أو مرض من شأنه إحداث تأثير على أي من وظائف الجسم الحسية أو العصبية أو البصرية أو النفسية أو الذهنية وذلك حسب الاقتضاء وطوال مدة وجود الإعاقة المؤقتة أو تأثير المرض.
بطاقة تعريف الإجراء الأول
المادة الرابعة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بتاريخ 17/8/1445
التي تنص على -تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك-
بطاقات وصف الإجراء الأول
شهادة اعتماد برنامج تدريبي للأشخاص ذوي الإعاقة
نموذج اعتماد برنامج تدريبي للأشخاص
نموذج (3)
نموذج (1)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جهة التدريب
بطاقة تعريف الإجراء الثاني
بطاقات وصف الإجراء الثاني
نموذج (1)
نموذج (2)
يرجى الاطلاع على الملف المرفق.
آخر تحديث : 18 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.